عبد الرزاق الصنعاني

489

المصنف

قالا : طلاقه في العدة جائز . ( 11781 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن بيان عن الشعبي ، ومنصور ، والمغيرة ، عن إبراهيم في طلاق المفتدية في العدة ، قالا ( 1 ) : ما تبعها من الطلاق في العدة لزمها . ( 11782 ) - عبد الرزاق عن إسماعيل عن عياش قال : أخبرني لعلاء بن عتبة اليحصبي عن علي بن طلحة الهاشمي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المختلعة في الطلاق ما كانت في العدة ، فذكرناه للثوري ، قال : سألنا عنه فلم نجد له أصلا . ( 11783 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الكريم عن إبراهيم عن مسروق قال : لو أن امرأة اعتدت وماء الرجل في رحمها ، فإنها تعتد منه ، ولا تعتد من غيره ، وينكحها ولا ينكحها غيره ، ويقع عليها الطلاق في العدة . ( 11784 ) - عبد الرزاق عن معمر ( 2 ) عن عمر بن راشد عن يحيى ابن أبي كثير عن الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعود قال : يجري الطلاق على المختلعة ما كانت في العدة ، فحدثت ( 3 ) به معمرا فقال : سمعت يحيى يذكره عن ابن مسعود .

--> ( 1 ) في " ص " " فلا " . ( 2 ) كذا في " ص " وأظنه خطأ من الناسخ ، والصواب " عبد الرزاق عن عمر بن راشد ويدل عليه آخر الحديث . ( 3 ) هذا هو الصواب عندي ، وفي " ص " " فحدث " .